تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
11
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
فلو حجّ عن غيره مع تمكَّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى أن هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة وإلّا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأُجرة ( * ) ، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه ، مع أن ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد وأمّا مع الجهل ( * * ) والغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير ، لأنّ البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعاً .
--> ( * ) أي الأُجرة المسماة ، وإلّا فهو يستحق أُجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرعاً بعمله . ( * * ) إذا لم يكن عن تقصير كما تقدّم .